• 2009369

    09/02/2009

    الحاقا لخطابنا رقم (2772/217/35100) وتاريخ (5/12/1429هـ) والمتضمن وجوب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية كي لا تستغل الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة او عمليات غير مشروعة او المساهمة في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    نأمل منكم تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع العلم بان الجهات الرقابية بالوزارة ستقوم بالتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات ومحاسبة من يخالف ذلك بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية