• لقاء-بعض-الخدمات-وذلك-وفق-أسعار-الضريبة-التي-يحددها-النظام-ولائحته-التنفيذية

    18/05/2014

    ​السادة/مشتركي الغرفة           الـمـحـترمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم(316/350/1435) وتاريخ (22/6/1435هـ), المتضمن حرص المصلحة على تسهيل إجراءات وكلاء الملاحة وإنهاء أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وفي إطار منظم يضمن عدم تعطيل مصالحهم، واستناداً إلى المادة (الثامنة والستون) من نظام ضريبة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي  رقم(م/1) وتاريخ(15/1/1425هـ) و المادة (الثالثة والستون) من لائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم(185/1709) وتاريخ(23/7/1426هـ)، القاضيتان بوجوب استقطاع ضريبة من المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة من مصدر في المملكة لقاء بعض الخدمات وذلك وفق أسعار الضريبة التي يحددها النظام ولائحته التنفيذية.
         وحيث إن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة قد يعرضهم إلى فرض غرامات نظير تأخرهم في تقديم الإقرارات وسداد ضرائب الاستقطاع في الأوقات المحددة نظاماً أو غرامة الغش وفق المادة (السابعة والسبعون) من النظام الضريبي والمادة (التاسعة والستون) من لائحته التنفيذية، فإن المصلحة تأمل التنبيه على الوكلاء الملاحيين بتعبئة نماذج الاستقطاع الشهرية وتقديمها والسداد من واقعها في الأوقات المحددة، مع مراعاة الاتي:
    1- تجميع الشحنات عن كل شهر على حدة وتقديمها في كشف يشمل جميع البيانات.
    2- استكمال كافة بيانات نموذج الاستقطاع الشهري رقم (ق/7) ونموذج الاستقطاع السنوي رقم (ق/8).
         تأمل المصلحة العمل بمقتضاه والتأكيد على جميع وكلاء الملاحة بالتقيد بما ورد بنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية مع مراعاة ما ورد بهذا الخطاب، على أن يتم مراجعة فرع المصلحة المختص بملف الوكيل الزكوي الضريبي.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية