• إخضاع-حليب-الأطفال-الرضع-لأحكام-قواعد-التنظيم-التمويني-

    13/11/2014


    السادة/ مستوردي ومصنعي حليب الأطفال       الـمـحـترمين
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/74) وتاريخ(6/1/1436هـ) والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة والصناعة  رقم (267/9/1/7062) وتاريخ (26/12/ 1435هـ) والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (267/1/1/673) وتاريخ (13/07/1435هـ) بشأن إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال الغير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعارة وإلى القرار الوزاري رقم (267/1/1/722) وتاريخ(29/07/1435هـ) والقاضي بالبند (رابعاً) على ما يلي:
    • على كل منتج أو مستورد لحليب الأطفال الرضع الإلتزام بوضع السعر مطبوعاً من بلد المنشأ على العبوة مباشرة بشكل ظاهر وبارز للمستهلك بما لا يمكن إزالته.
    • وتضمنت الفقرة (سادساً) من ذلك القرار إعطاء المؤسسات والشركات مهلة حتى تاريخ (1/محرم/1436هـ) بتنفيذ البند (رابعاً) من ذلك القرار.
    عليه فإن الوزارة تؤكد على جميع المستوردين والمصنعين لحليب الأطفال الرضع بوضع السعر على العبوة على ان يكون السعر مطبوعاً على العبوة حسب الموعد المحدد بجانب تاريخ الصلاحية وبنفس حجم الخط وبطريقة غير قابلة للإزالة.
     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية