• hhthtrttrtr

    12/06/2012

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.ق/2702) وتاريخ(7/7/1433هــ) الذي يفيد بأنه ورد للمجلس خطاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرقم(1/2012/76) وتاريخ(24/5/2012م)، متضمناً الإشارة لبعض النصوص الواردة في نظام مركز التحكيم التجاري الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1993م خلال القمة الرابعة عشرة بالرياض، وهما مبدأ عدم جواز قبول الطعن في أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمام أي جهة قضائية أخرى في أية دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وفقاً للمادة (14) من نظام المركز، ومبدأ نهائية وإلزامية أحكام مركز التحكيم التجاري، حيث يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء بعد الأمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة، وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من نظام المركز.
     
    للعلم والإحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية