• grfg

    21/12/2010

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/55) وتاريخ(5/1/1432هــ) المعطوف على خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم(6041/16/1341) وتاريخ(21/12/1431هــ) والمشار فيها إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي أوضحت أنواع الدخول التي تعد متحققة من مصدر بالمملكة وبالتالي تخضع للضريبة فيها, وتضمن كذلك الإفادة أنه من أجل تجنب ازدواج العبء الضريبي الذي ينتج عن إخضاع الأرباح الموزعة المدفوعة من شركة أموال مقيمة إلى شركة أموال أخرى مقيمة مستثمرة فيها, فقد صدر القرار الوزاري رقم(3294) وتاريخ(15/11/1431هــ) والذي يقضي بتعديل نص الفقرة (4) من المادة الخامسة بحيث يصبح نصها بعد التعديل كالتالي :
    4- الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة مع مراعاة الآتي:
            أ‌-        بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها في شركة استثمارات في شركة أموال أخرى مقيمة داخل المملكة فأنه تحاشياً لازدواج العبء الضريبي يتم استبعاد هذا الدخل من الخضوع للضريبة متى توفرت الضوابط التالية:
    1-     أن يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبة في المملكة.
    2-  ألا تقل المساهمة في الشركة المستثمر فيها عن (10%).
    3-ألا تقل فترة ملكية الحصص عن سنة واحد.
          ب‌-      أما بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها وعملياتها خارج المملكة فتخضع للضريبة في المملكة ما لم تقض اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدولة المستثمر فيها خلاف ذلك.
     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية