• ewe

    01/11/2010

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/4259) وتاريخ(5/11/1431هــ) المعطوف على خطاب وزارة التجارة رقم(267) والمتضمن تلقي الوزارة خطــاب سعــادة مــدير الإدارة العامـة للمـرور رقـــم (7/54365) وتاريخ(13/9/1431هــ) المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم(3406/م.ب) وتاريخ(4/7/1430هــ) القاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والسيارات المركبات الأخرى, وأشار سعادة مدير الإدارة العامة للمرور بأن إدارات المرور تقوم بالتحقق من تنفيذ تطبيق ذلك ميدانياً مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة لأحكام نظام المرور والذي يعاقب عليها بالغرامة من (300-500 ريال) أو بحجز المركبة مع الغرامة.
           نأمل من الجميع التقيد بما ورد أعلاه حتى لا تتعرض المركبات التي تحمل إعلانات تجارية للغرامات.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية