• kl;jcvvmhj

    17/08/2011

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب امارة المنطقة الشرقية رقم(8س7058) وتاريخ(30/8/1432هـ) المشار فيه للخطاب رقم (50840) وتاريخ(26/8/1427هـ) بشأن ظاهرة استخدام الدراجات النارية من بعض الأشخاص الذي يقومون بسلب المارة وارتكاب المخالفات المرورية، وان من تقوم ببيع الدراجات النارية هي محلات غير مرخصة وتديرها عمالة وافده. وقضى الأمر بصدور تعليمات من امارة المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة للوقوف على محلات بيع الدراجات النارية المخالفة ومعاملتها بموجب النظام والتي من توصياتها:
     
    خامساً: استمرار العمل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ( 129 ) في (2/9/1411هـ) والاتي نصه:
    1-    مع التأكيد على ما ورد في الأمر السامي رقم (7/672/م) وتاريخ(7/3/1404هـ) بمنع استيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال والتي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (50) سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين او الغاز او أي مادة أخرى مشتعلة مهما كانت سرعتها، وكذا التي تسير بالبطاريات اذا تجاوزت سرعتها ( 10 ) كيلو مترات في الساعة وعلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني التأكيد على الجمارك في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية بعدم فسح هذه الانواع من الدراجات والسيارات حتى ولو للاستعمال الشخصي.
    2- تقوم الغرف التجارية بإشعار التجار بعدم استيراد أي نوع من الانواع المذكورة في الفقرة السابقة.
    هذا للعلم والإحاطة.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية