• نظام-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-الذي-يوجب-على-المؤسسات-التجارية-العاملة-بالمملكة

    11/06/2015

     
     
     
    السادة/مشتركي الغرفة                                                                                        الـمـحـترمين
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/2595) وتاريخ (13/8/1436 هـ), والمشار فيه إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة رقم(38296) وتاريخ (11/7/1436هـ) المتضمن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يوجب على المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة، والمتخصصة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، واتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من غسل الأموال في الذهب والمجوهرات.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية