• ضوابط-نقل-خدمات-عمالة-عقود-المشاريع-الحكومية-المتعثرة

    26/02/2015

    ​السادة/مشتركي الغرفة         الـمـحـترمين
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.ق/1247) وتاريخ (22/4/1436هـ), المشار فيه إلى برقية وزير العمل رقم (1/1/1508) وتاريخ (14/4/1436هـ) والمتضمنة الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم(87) وتاريخ(9/2/1436هـ) القاضي بالموافقة على ضوابط نقل خدمات عمالة عقود المشاريع الحكومية المتعثرة، والمتضمن في البند (أولاً) أن تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمال المشروع المتعثر (العمال، الفنيين, المشرفين)إلى المقاول الجديد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم وفق ضوابط منها:
    - أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة
    - أن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليها فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
    - أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر.
    - أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع.
    - تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات السعودة المحددة, ويجب أن تكون المنشآة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.
    ويتضمن البند (ثانياً) من القرار أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد وذلك بموافقة المقاول المتعثر على أن لا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مالم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
         كما تضمن البند (ثالثاً) من القرار أنه يجب أن يثبت المقاول المتعثر حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقل  خدماته ممن سبق أن أستقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.
    وحيث أن الوزارة قامت إنفاذاً لما قضي به قرار مجلس الوزراء في البند (أولاً) , بوضع إجراءات عملية لكيفية نقل خدمة عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد, وتشمل تلك الإجراءات الآتي:
    1. يقوم المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة العاملة بالمشروع، ويوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة.
    2. يتقدم المقاول الجديد لوزارة العمل بالبيان المشار إليه في الفقرة (1) مرفقاً بخطاب رسمي من منشأة هذا المقاول يتضمن طلباً بنقل العمالة لمنشآته.
    3. تتولى وزارة العمل إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد دون موافقة المقاول القديم.
    للعلم والإحاطة.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية