• صدور-قرار-مجلس-الوزراء-رقم-(103)-

    05/03/2014

    ​ 
    السادة/مشتركي الغرفة         الـمـحـترمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/1222) وتاريخ(25/4/1435هـ) والمشار فيه إلى خطاب  وزارة التجارة والصناعة رقم (26/70/20/30/1/586/ع) وتاريخ(11/4/1435هـ)  والذي يفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ  (19/3/1435هـ) حيث يقضي:
    أولاً: إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة بالأماكن التي تكتظ بالجمهور – سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية – بالتأمين تجاه الغير.
    ثانياً: يتولى مجلس الدفاع المدني – بناء على اقتراح المديرية العامة للدفاع المدني – تحديد المنشآت والأنشطة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار ، وإصدار قرار بذلك.
    ثالثاً: تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين اللازمة طبقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
    رابعاً: تختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد بصفة دائمة من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أوالمكتظة بالجمهور ، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة ، أو تجديد ترخيصها.
    خامساً: تضمين شروط المنافسة – لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور – نصاً يلزم الشركات او المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية