• بعدم-الموافقة-على-الدعاية-والاعلان-على-سيارات-الأجرة-والمركبات-العامة-في-الوقت-الحاضر

    04/09/2013

    ​تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب ادارة مرور المنطقة الشرقية رقم(7/26933/3) وتاريخ(18/10/1434هـ) المتضمن الافادة بأنة سبق وأن صدر الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ (4/7/1430هـ) القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والاعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة في الوقت الحاضر.
    اضافة الى التأكيد على ما  ورد بالمادة (50/1/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والتي تنص على:
    (بالنسبة لكتابة اسم الشركة أو المؤسسة والعلامة التجارية الخاصة بها على مركبات النقل والحافلات الكبيرة فلا مانع من ذلك بشرط أن هذا الأمر لا يحجب الرؤية ولا يؤثر على السلامة العامة ولا تتجاوز مساحة العلامة التجارية (30X30 سم) كحد أقصى أما كتابة النشاط فيمكن ان يمتد على جانبي المركبة دون حجب الرؤيه) واستناداً على ماذكر فأن المخالفات المرورية المحرره من قبل دوريات المرور على المركبات التي توجد عليها ملصقات دعائية مخالفة لما اشير إليه ومخالفات صحيحة حسب نص المادة (25) من نظام المرور مع العلم بأن ادارة مرور المنطقة الشرقية لا تقوم بإصدار أي تصاريح لوضع ملصقات دعائيه على المركبات.
    للعلم و الاحاطةوالالتزام بذلك

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية