• اعتبار-حليب-الأطفال-الرضع-من-المواد-التموينية-الخاضعة-لأحكام-قواعد-التنظيم-التمويني

    12/06/2014

    ​السادة/مصنعي ومستوردي حليب الأطفال           الـمـحـترمين
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم(267/9/2/5339/ع) وتاريخ (30/7/1435هـ),والمتضمن صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم(673) وتاريخ(13/7/1435هـ) باعتبار حليب الأطفال الرضع من المواد التموينية الخاضعة لأحكام قواعد التنظيم التمويني.
         كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم(722) وتاريخ(29/7/1435هـ) والقاضي بما يلي:-
    أولاً: يخضع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
    ثانياً: يقرر سعر حليب الأطفال الرضع في منافذ البيع على النحو الآتي:
    1- يحدد سعر بيع الكيلو جرام من حليب الأطفال الرضع بما لا يتجاوز (72.5) اثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة للعبوات التي تزن 400 جرام أو أقل.
    2- يحدد سعر بيع الكيلو جرام حليب الأطفال الرضع بما لا يتجاوز (70) سبعون ريالاً للعبوات التي تزن أكثر من 400 جرام.
    3- تحدد أسعار عبوات حليب الأطفال الرضع نسبة من سعر الكيلو جرام بحسب أوزانها.
    4- يستثنى من هذا القرار منتجات حليب الأطفال الرضع التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية.
    ثالثاً: يمنع تغيير الأوزان الحالية أو وقف أو تقليل إمداد السوق بها.
    رابعاً: على كل منتج أو مستورد لحليب الأطفال الرضع الالتزام بوضع السعر مطبوعاً من بلد المنشأ على العبوة مباشرة بشكل ظاهر وبارز للمستهلك وبما لا يمكن إزالته.
    خامساً: تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.
    سادساً: تعطي المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة مهلة (15) خمسة عشر يوماً لتنفيذ أحكام البند (ثانياً) من هذا القرار، ومهلة حتى تاريخ (1 محرم 1436هـ) لتنفيذ أحكام البند (رابعاً) من هذا القرار.
    سابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
       
    للعلم والإحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية