• nnnjfddhdhhd

    30/04/2011

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم(747/ع) وتاريخ (14/5/1432هــ) والمشار فيه بأنه لوحظ أن بعض بطاقات المواد الغذائية المعبأة, تتضمن بيانات تعبر عن إدعاءات مرفوضة مثل الإدعاءات التغذوية والصحية غير المثبته بأسانيد علمية رسمية معتمدة, والإدعاءات التي تتضمن أوصافاً للمنتج الغذائي تنطوي على الزيف أو الخداع أو التضليل أو تكون عديمة القيمة بأي شكل من الأشكال, أو تشتمل على تنويه متصل بممارسات صحية, أو استخدام صفات التفضيل.
       وتضمن الخطاب أنه تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة تعين المستهلكين على اختيار غذائهم دون التأثير على سلوكهم أو نمطهم الغذائي, وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض المستوردات من المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة, وحيث أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار تنظيم متكامل لدراسة وتقييم الإدعاءات على ضوء الدراسات والأبحاث العلمية وارتباطها بصيغة الإدعاء, بالاستئناس بما تم اعتماده لدى المنظمات الدولية مثل هيئة دستور الأغذية (Codex Alimentarius), وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA), وهيئة سلامة الغذاء النيوزيلندية (NZFSA), وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA), ووكالة تفتيش الغذاء الكندية(CFIA).
        وتماشياً مع أنظمة منظمة التجارة العالمية (WTO) الهادفة لإزالة العقبات أمام التجارة الحرة بين مختلف دول العالم, وموائمة التشريعات بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بمختلف دول العالم, وبعد إطلاع الهيئة على طلبات بعض المستوردين المقدمة للهيئة بشأن إعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم بهذا الشأن, فأن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي المواد الغذائية بالآتي:
    أولاً: سوف يتم منح المستوردين مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم لإنهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين بشأن المنتجات الغذائية التي تحمل بطاقة بياناتها إدعاءات مرفوضة, علماً بأن هذا الاستثناء وهذه المهلة لا تشمل الآتي:
    1.       أغذية الأطفال المخصصة للفئة العمرية من سنة فما دون.
    2.     المستحضرات العشبية ومستخلصات الأعشاب والشاي.
    3.   المنتجات الغذائية التي تحمل بطاقة بياناتها إدعاءات ينطبق عليها ما ورد بالبنود الموضحة أدناه المنصوص عليها بالمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة (بطاقات المنتجات الغذائية المعبأة         GSO 9:2007 ):
     
     ·   البند رقم (7/1/5) الذي ينص على التالي: (ألا تستعمل أية مسميات أو رموز أو علامات أو صور محظورة شرعاً أو ممنوعة نظاماً).
    ·   البند رقم (8/1) الذي ينص على عدم كتابة أية عبارات دوائية أو علاجية على بطاقة البيانات.
    ·   البند (4/2) الذي ينص على التالي: (الا توصف المادة الغذائية أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفتها بأي حال من الأحوال).
        ثانياً: الإحاطة بأن الهيئة قد أعدت قوائم أمثلة إرشادية للإدعاءات وسيتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء, علماً أن هذه الأمثلة ليست حصرية وسيرفض ما يماثلها بالمعنى كما أن أي إدعاءات غير واردة في تلك القوائم سوف تخضع للتقييم العلمي من قبل لجان متخصصة في الهيئة.
     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية