• edfeff

    24/12/2011

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ق.ع/89) وتاريخ(5/1/1433هــ) و المشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة بالتعميم رقم (267/3/1/7/ع) (ص) وتاريخ (2/1/1432هـ), والمشار فيه لبرقية المقام السامي رقم (1985/م.ب) وتاريخ (26/3/1432هـ), المبنية على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال رقم (605) وتاريخ (10/3/1432هـ) بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المملكة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المالي (الفاتف) وعملاً بالتنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة تلك الأنشطة على المستويين المحلي و الدولي , فإننا نود التأكيد على ضرورة إتباع التعليمات التالية:
    1-         توعية وتثقيف الموظفين المستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على التدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    2-   عدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية.
    3-  تقيد الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.
    4-  الالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم.
    5- الالتزام والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ (25/6/1424هـ), ولائحته التنفيذية ومما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات بهذا الخصوص.
    6-   عدم تنفيذ أي عملية تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة.
     
             لذا تهيب غرفة الشرقية بضرورة التقيد بما جاء فيه أعلاه.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية