• 2010964

    05/05/2010

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/1824) وتاريخ(20/4/1431هـ) المعطوف على خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم(267/2/3/949/ع) وتاريخ(15/4/1431هـ) المتضمن الإفادة بصدور التوجيه السامي رقم (2444/م ب) وتاريخ(13/3/1431هـ) بشأن تحديد المقصود بالمقاول الرئيس والمقاول الباطن والمقاول المتعاقد مع المقاول الباطن للمقاول الرئيسي, وتحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبة دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومة أو الشركة الأجنبية, ومدى اعتبار الحكومة الاجنبية مقاولا رئيسياً, والمتضمن ما يلي:
    اولاً:في شأن تحديد مفهوم المقاولين:
    1. المقاول الرئيسي:
    الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع الجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد.
    2. مقاول الباطن:
    الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع المقاول الرئيسي بموجب عقد آخر ينشأ في ظل العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه.
    3. المقاول المتعاقد مع المقاول الباطن للمقاول الرئيسي:
    الشخص ذو الصفة الطبيعية  أو الاعتبارية الذي يتعاقد مع المقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه.
          
    ثانياً:في شأن تحديد الجهات التي يشملها  الإعفاء من ضريبة دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية:.
    أن من يشمله الإعفاء من ضريبة الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية هو المقاول الذي صدر بإعفائه نص صريح بموجب أمر من المقام السامي وفقاً لمفهوم المقاولين الوارد في البند (اولاً).

    ثالثاً:في شأن تحديد مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولاً رئيسياً:.
    إن الحكومةالأجنبية تعد هي المقاول الرئيسي متى ما أبرمت مع جهة حكومية في المملكة سواء   أنفذته عن طريقها مباشرة, أو تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه, ويعد هذا المقاول في هذه الحالة مقاولاً من الباطن للحكومة الأجنبية.
     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية