• 20091450

    17/06/2009

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم(6150/30/2/ض) وتاريخ(14/6/1430هـ) والمتضمن استنادا إلى نظام الضمان الصحي التعاوني المقر بقرار مجلس الوزراء الموقر برقم (71) وتاريخ(27/4/1420هـ) والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ(1/5/1420هـ) والذي ينص بأن يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة.
     وبناءً على قرار الوزراء الموقر رقم (206) وتاريخ(15/8/1430هـ) والذي ينص بأن "يطبق نظام الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد المبرمة معهم  عقود عمل بصرف النظر عن شكل الاجر الذي يتقاضونه، ويكون التطبيق على مراحل يحددها مجلس الضمان الصحي التعاوني، كما يحدد المده الزمنية اللازمة التي تفصل بين كل مرحلة وأخرى، على ان تبدأ المرحلة الأولى بعد سنتين من بدء تطبيقة فعلياً على غير السعوديين، ويجوز تمديد هذه المدة سنه ثالثة، وحيث انه قد بداء التطبيق لغير السعوديين اعتبارا من تاريخ(19/6/1427هـ). 
    وإشاره الى الفقرة  الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ(15/8/1430هـ)والذي ينص بان "يشمل الضمان الصحي التعاوني افراد اسر السعوديين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذا القرار بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/10) وتاريخ(1/5/1420هـ)" .
    واشار الى قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني في جلسته رقم(74) في (7/6/1430هـ) بالبدء بالتطبيق على السعوديين في القطاع الخاص، وإلحاقا لتعميمنا الموجه لسعادة رئيس مجلس الغرف السعودية رقم(5648/30/ض) وتاريخ(14/1/1430هـ).
     نأمل منكم الاستعداد لبدء التطبيق،،،

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية