السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45551986/20) وتاريخ (24/1/1448هـ)، والمشار فيه إلى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (1241) وتاريخ (17 محرم 1448هـ)
الموافق (۱يوليو ۲۰۲٦ م)، والمعطوف على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ (5 صفر 1439 هـ)، ولائحته التنفيذية، وما نصت عليه المادة (15) من التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه، بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصَل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة إضافة إلى الاستجابة لما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية.
وتفيد وزارة التجارة بأنه ومن خلال التنسيق مع الإدارة العامة للتحريات المالية في إطار قياس مستوى جودة بلاغات الاشتباه الصادرة من مزاولي نشاط تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تبين أن هناك ممارسات خاطئة، تجلَت في قيام بعض التجار في رفع بلاغات اشتباه للتحريات المالية دون توفر أسباب معقولة للاشتباه علمًا بأن الوزارة سبق وأن نشرت دليل إرشادي لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تضمن الدليل عدد من المؤشرات التحذيرية التي يمكن الاسترشاد بها عند تقييم المعاملات ورفع بلاغات الاشتباه.
عليه، يأمل الاتحاد من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بضرورة الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقولة للاشتباه، على أن يكون الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مستند إلى مؤشرات اشتباه منطقية.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير