تفاصيل التعميم

  • التزام المنشآت باللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب

    17/05/2026

    السادة/مشتركي الغرفة                 الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45549062/19)            وتاريخ (26/11/1447هـ)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (6245/47/1) وتاريخ (16 ذو القعدة 1447هـ)، والمتضمن ما ورد باللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب والتي دخلت حيز النفاذ في           تاريخ 10 ربيع الأول١٤٤٧هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢5 م، والتي نصت في ( المادة التاسعة ) على : "يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط اصدار بطاقة تشغيل للحافلة ، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس ، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط".

         عليه، يأمل الاتحاد من المنشآت التجارية التي تقوم بنقل منسوبيها بالحافلات الخاصة بهم بضرورة التقيد بما ورد بخطاب الهيئة بالرابط التالي: (http://go.ac.sa/s5c)، والبدء في اصدار التراخيص وبطاقات التشغيل، حيث ستقوم الهيئة في رصد المخالفات على المنشآت والحافلات الغير مرخصة من الهيئة.

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير


    المرفقات

    /sites/Arabic/InformationsCenter/Memos/Memos_Documents/556.pdf

    تحميل الملف