السادة/ مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها البريد الالكتروني من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (2/4/2026م) والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (1/38/24944) وتاريخ (12/10/1447هـ) بشأن إلزامية سداد أجور التخزين (السابقة والحالية) واتخاذ إجراءات التحصيل النظامي، والمتضمن اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (282/ت/د3) وتاريخ (22/3/2026م)، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للموانئ رقم (٧) للعام ٢٠٢٦م، بشأن انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إلى الهيئة العامة للموانئ.
تؤكد الهيئة العامة للموانئ على ما يلي:
1- لا يترتب على انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إسقاط أو إلغاء أي التزامات مالية سابقة.
2- تعد جميع الفواتير الصادرة قبل تاريخ الانتقال أو بعده مستحقة الأداء واجبة السداد.
3- يلتزم جميع أصحاب البضائع أو ملاك السفن أو وكلائها وذوي العلاقة بسداد كامل أجور التخزين المستحقة (السابقة والحالية) فور استحقاقها.
4- لا يجوز إخراج أي بضاعة أو استكمال أي إجراء تشغيلي أو تقديم أي خدمة مرتبطة بالموانئ دون سداد كامل المستحقات المالية.
5- في حال عـدم الســــداد، تتخذ الهيئة الإجراءات النظاميـة اللازمـة لتحصـيـل المستحقات، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- ايقاف أو تعليق الخدمات التشغيلية المرتبطة بالبضائع أو المستفيد.
- تسجيل الفاتورة باعتبار عدم السداد مخالفة تنظيمية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- إحالة المســتحقات غير المسـددة إلى منصــة مديونيات لتحصــيلها عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
- اتخاذ إجراءات التحصـيل القضائي من خلال منصـة تنفيذ وفق الإجراءات النظامية المعتمدة
6- انتقال البضـائع المتروكة إلى ساحة المتروكات لا يعفى بأي حال من الاحوال من سداد كامل أجور التخزين المستحقة للهيئة.
7- يحق لصاحب البضاعة أو مالك أو كيل السفينة تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على فواتير أجور التخزين بعد سدادها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشـر يوماً من تاريخ سداد الفاتورة
كما تدعو الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم الالتزام بســـداد المســـتحقات المالية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع الموانئ.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير