تفاصيل التعميم

  • مبادرة الهيئة العامة للنقل لنشاط نقل البضائع

    02/04/2026

    السادة/مشتركي الغرفة     الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها بريداً إلكترونياً من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (30/03/2026م)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (5428/47/1) وتاريخ (11/10/1447هـ) بشأن مبادرة الهيئة العامة للنقل لرفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية، ولتمكين قطاع النقل البري من استيعاب كافة المتغيرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.

    بناءً عليه، تم إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بتاريخ (07/10/1447هـ) الموافق (26/03/2026م) والمتضمن ما يلي:

         أولاً: السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ سنة صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية.

         ثانياً: السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل بضائع غير مملوكة لهم، على أن يتم الالتزام بإصدار "وثيقة نقل" لكل بضاعة يتم نقلها لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة (الثلاثين) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية.

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير


    المرفقات

    /sites/Arabic/InformationsCenter/Memos/Memos_Documents/344.pdf

    تحميل الملف