السادة/ مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها بريد الكتروني من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (30/3/2026م)، والمشار فيه الخطاب الوارد من الهيئة العامة للنقل رقم (1/47/538) وتاريخ (7/10/1447هـ) بشأن نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ (24/8/1446ه) وإشارة إلى آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15/6 ت ر/2025/4) وتاريخ (1/3/1447هـ)، حيث نصّت الآلية على منح مهلة للمرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) والمرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) مدتها ستة أشهر من تاريخ النفاذ، وذلك وفق حكم البند (ثالثا) من المادة (الثانية) من الآلية، والذي نص على:
«يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه». وكذلك حكم البند (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة)، والذي نص على:
«يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط والالتزامات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من اللائحة ».
وحيث إن المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع وفقًا لأحكام المواد المشار إليها أعلاه قد انتهت بتاريخ (13/9/1447ه) الموافق (2/3/2026م)
وتحث الهيئة العامة للنقل بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل، وذلك من خلال منصة «لوجستي» عبر الرابط: (naql.logisti.sa)، ولمزيد من الاستفسارات، يمكن للمنشات زيارة موقع الهيئة العامة للنقل عبر الرابط التالي: (www.tga.gov.sa) او التواصل على الرقم (19929).
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير