السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45541315/19) وتاريخ (19/6/1447هـ)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (٣٣١٧/47/1) وتاريخ (13/6/1447هـ) والمعطوف على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨٨) وتاريخ (٢٤/8/1446هـ) وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجيـر الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/15 ت ر/4/2025) وتاريخ (1/3/1447هـ)، والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( ٢) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة) منها على: "أولاً: يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: ٢- الدراجة العادية / السكوتر: ج - أن تكون الدراجة العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل رئيس الهيئة العامة للنقل".
وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (١/47/270) وتاريخ (22/10/2025م) القاضي في البند (أولاً): اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.
عليه، يأمل الاتحاد من المختصين والمهتمين بالاستثمار في هذا النشاط إلى التقديم على التراخيص عبر البوابة والالتزام بالاشتراطات والضوابط، ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على دليل المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر يمكن زيارة موقع الغرفة الالكتروني (www.chamber.org.sa).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير