حقوق المشترك
تتمثل حقوق المشترك لدى الغرفة طبقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح، ومنها:
- 1الاستفادة من مزايا العضوية بالاشتراك لدى الغرفة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية
- 2انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة
- 3الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة
- 4الحصول على تصريح إجراء فترة التخفيض لمنشآته
- 5حق تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتجارة والصناعة ومناقشتها وحلها
- 6الاستفادة من إصدارات ومناسبات وخدمات الغرفة بيسر وسهولة وجودة عالية بتقنية حديثة
- 7جواز الجمع بين عضوية الغرفة وغرفة أخرى
- 8الرد على الاستشارات المتخصصة
- 9الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمشتركين
- 10توفير الخدمات القانونية والاستشارية والتأهيلية والاجتماعية والاقتصادية لأنشطة المشتركين
- 11التمتع بجميع الحقوق والمزايا طبقاً للفئة المقيد عليها، ومنها تسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة التي تتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية والتنموية في المنطقة الشرقية بكل شفافية.
حقوق الغرفة
أما فيما يتعلق بحقوق الغرفة على المشترك فتتمثل فيما يلي:
- 1الالتزام بتحديث بيانات وعناوين الاتصال وإبلاغ الغرفة بها
- 2الالتزام بتقديم جميع البيانات الخاصة بالنشاط أو المنشأة بصفة دورية وما يطرأ عليها من تعديلات
- 3الالتزام بتجديد الاشتراك دورياً عند بداية كل سنة ميلادية
- 4الالتزام باستخدام المعلومات والمستندات الحاصل عليها من الغرفة بشكل مشروع بما يتفق والأنظمة المعمول بها
- 5عدم حضور العضو مداولات واجتماعات الغرفة طالما له مصالح خاصة تجري مناقشتها
- 6عدم القيام بأعمال خاصة لصالح وحساب الغرفة إلا في الأحوال المصرح بها وفق الأنظمة واللوائح سارية المفعول.